Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 206

  1. كتاب الضوال
  2. [الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب

كتاب الضوال

[الباب الأول] جامع القول في ضالة الماشية والدواب

[(١) فصل: في ضالة الغنم]

قال رسول الله ﷺ للسائل عن ضالة الغنم: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) وقال ﷺ: ((ضالة الإبل مالك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)).

م: فأخبر ﷺ أن تركها هو الواجب، ولو أخذها أحد ثم ردها لم يضمنها، ولو أنفق عليها في الموضع الذي يؤمن عليها فيه- ولو بقيت لعاشت بالمرعى- لا انبغى ألا يكون للمنفق عليها شيءٌ، وإنما أوجب له الرجوع في المدونة؛ لأن رب الإبل أسلمها.

قال ابن حبيب: وذكرت امرأةٌ لعائشة ﵂ أنها وجدت شاةً، فقالت لها: عرفي واعلفي واحلبي واشربي.

قال مالك- فيمن وجد ضالة الغنم بقرب العمران: يعرف بها في أقرب القرى إليه ولا يأكلها، ولو كانت في المهامة والفلوات أكلها، ولا يعرف بها، ولا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 206 (Shamela #18607, hlm. urut 7067)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.