Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 18, hlm. 191

  1. كتاب اللقطة
  2. [الباب الأول] جامع القول في اللقطة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

كتاب اللقطة والضوال والإباق.

كتاب اللقطة

[الباب الأول] جامع القول في اللقطة

[(١) فصل في: الأصل في اللقطة وحكم التصرف فيها]

قال الرسول ﷺ للسائل عن اللقطة: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا وشأنك بها))

قال ابن وهب في العتبية: لغنا أن رسول الله ﷺ قال في اللقطة:

يعرفها سنة، فإن جاء لها طالب أخذها وإلا أنفقها، ثم إن جاء ربها أداها إليه، فإن لم يكن عنده شيء أتبعه بها ديناً، وكان أسوة الغرماء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 18، ص 191 (Shamela #18607, hlm. urut 7052)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.