Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 17, hlm. 630

  1. كتاب المديان
  2. [الباب الثالث] في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته

[الباب الثالث]

في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه

أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض

الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته

[الفصل ١ - في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه]

قال مالك ﵀: وإذا مرض رجل -قال أصبغ- مرضا مخوفا، وعليه دين فليس له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التأليج، فإذا فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يستغرق ماله.

وقال غيره: المريض لم يحجر عليه في التجارة. وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه.

م/: يريد: فكذلك قضاؤه جائز. وقاله سحنون في كتاب ابنه.

وقال إسماعيل القاضي: لا يجوز قضاؤه إلا أن يكون عنده كفاف الدين فأكثر.

ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة بدين؛ لأنه كوصية

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 17، ص 630 (Shamela #18607, hlm. urut 6761)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.