Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 656

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -٢٣ -] في صفوف الرجال والنساء وتسوية الصفوف وسد الفرج

معه فلا يتبعه، وهذا خطأ ممن فعله، وخطأ من الذي جبذه.

قال ابن حبيب: ولا بأس إن رأى رجلا بقربه خرج عن الصف أن يشير إليه أن يستوي، إن لم يشغله ذلك عن صلاته.

قال مالك في المدونة: ومن دخل المسجد- وقد قامت الصفوف- قام حيث شاء، إن شاء خلف الإمام أو عن يمينه أو عن يساره. وتعجب مالك ممن يقول: يمشي حتى يقف/ حذو الإمام، وإن كانت طائفة عن يمين الإمام، أو حذوه في الصف الثاني أو الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف، ولا تلصق بالطائفة التي عن يمينه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 656 (Shamela #18607, hlm. urut 657)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.