Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 16, hlm. 371

  1. كتاب الشركة
  2. [الباب التاسع] في الدعوى بين المتزارعين

[الباب التاسع]

في الدعوى بين المتزارعين

[الفصل ١ - في

العامل يدعى أن نصف البذر له ورب الأرض يكذبه في ذلك]

ومن العتيبة قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم وابن كنانة فيمن أعطى أرضه وبذره وبقره رجلاً يزرعها على أن يأخذ من الزرع زريعته ثم يقتسمان ما بقي، ثم ادعى العامل أن نصف الزريعة له وكذبه رب الأرض فالقول قول الزارع والزرع بينهما نصفين.

يريد ويتراجعان في الفضل في غيره ويحلف الزارع.

قال عبد الملك بن الحسن: سألت ابن وهب إذا أخرج هذا الأرض وهذا العمل، والبذر بينهما، ثم ادعى العامل أنه أسلف صاحبه نصف البذر من عنده. قال: هو مصدق في الزريعة مع يمينه وقد فسدت الشركة وهذا الحكم فيها.

قال أشهب: إذا قامت بينة لأحدهما أنه الزارع وأن البذر في يديه فليحلف ويرجع بنصف البذر على الآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 371 (Shamela #18607, hlm. urut 6502)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.