Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 16, hlm. 285

  1. كتاب الشركة
  2. [الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين

[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين

[الفصل ١ - في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها]

ونهى رسول الله ﷺ عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ونهى عن المحاقلة والمخابرة.

قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة.

قال ابن حبيب: أو بالطعام كله مما تنبته الأرض ومما لا تنبته.

قال مالك: والمخابرة كراؤها بجزء مما تنبت.

وقد تقدم هذا في كراء الأرض.

الفصل ٢ - في المتزارعين يتساويان فيما يخرجانه في شركتهما أو يلغي مخرج

الأرض كراء أرضه ويعتدلان فيما وراء ذلك]

والسنة في الشركة الاعتدال.

قال مالك: فلو أخرج أحدهما الأرض والآخر البقر، وكراء الأرض وكراء البقر سواء واعتدلا في العمل والزريعة جازت الشركة.

قال مالك: فإن اختلف كراء الأرض والبقر لم أحب ذلك حتى يعتدلا.

وقال مالك: في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضاً لها قدر من الكراء

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 285 (Shamela #18607, hlm. urut 6416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.