Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 16, hlm. 229

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. [الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام

[الباب السادس عشر]

في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام

[الفصل -١ -

في

كراء الأرض بما يخرج منها]

روى مالك أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة. قال ابن حبيب: أو بغيرها من الطعام مما تنبته أو لا تنبته.

قال ابن القاسم: ومن المحاقلة اكتراؤها بشيء مما تنبته كمن اكتراها بكتان فزرع فيها كتاناً.

وفي حديث آخر أنه ﷺ نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المخابرة التي نهى عنها في حديث آخر.

قال ابن عبدوس: وهو مذهب مالك وأصحابه أجمع.

وهذا لحديث رافع أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض بما

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 229 (Shamela #18607, hlm. urut 6360)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.