Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 16, hlm. 171

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة من الأكرية

[الباب السادس]

جامع مسائل مختلفة من الأكرية

[الفصل -١ -

في الرجل يدخل بامرأته في دار اكتراها سنة فعلى

أيهما يكون الكراء بعد الدخول؟]

قال ابن القاسم: ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه، وسكن باقي السنة فلا كراء عليه، ولا لربها، وهي كدار تملكها هي إلا أن تبين له أني بالكراء أسكن، فأما وديت أو خرجت.

وقال غيره: عليه الأقل من كراء المثل، أو ما اكترت به.

م/: قال غير واحد من شيوخنا: عليه الأقل من ثلاثة أوجه: من كراء مثل الدار، أو كراء مثل ما يكون على مثله لمثلها، أو المسمى الذي اكترت به.

وحكي عن أبي الحسن القابسي أنه قال: إن كانت المرأة هي التي دعت الزوج إلى الدخول بها في دارها، أو في دار هي فيها بالكراء، ولم تذكر له أنها تغرمه الكراء فلا يلزمه شيء من الكراء، وإن لم تكن هي التي دعته إلى الدخول عندها، وهو الذي اختار ذلك فيلزمه كراء الدار التي هي فيها بكراء، أو كراء دارها بعد (أن تحلف ما أسكنته إلا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 171 (Shamela #18607, hlm. urut 6302)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.