Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 16, hlm. 136

  1. كتاب كراء الرواحل والدواب
  2. [الباب الثالث عشر] جامع القول في أكرية السفن

يعلم الثاني أنها لغيره فركبها الثاني أو حمل عليها ما شرط حمله فعطبت.

فذهب جماعة من أصحابنا أن لربها أن يضمن من شاء منهما كما لو قتلها الثاني.

وظهر لي ولغيري من أصحابنا أنه لا يضمن إلا الأول؛ لأنه المتعدي.

فأما الثاني فقد حمل ما شرط له وأبيح، كما لو اشترى دارا فهدمها ثم استحقت فليس لربها أن يضمنه؛ لأنه صنع ما هو مباح له.

وذلك بخلاف من اشترى عبدا فقتله ثم استحق فلربه تضمينه؛ لأنه متعد في قتله فافترقا، والله أعلم.

تم كتاب الرواحل والدواب.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 16، ص 136 (Shamela #18607, hlm. urut 6267)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.