Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 623

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١٩ -] في صلاة النافلة وتحية المسجد وما يكره من أوقاتها ومواضعها

[باب -١٩ -] في صلاة النافلة وتحية المسجد وما يكره من أوقاتها ومواضعها.

[فصل -١ - في صلاة النافلة]

قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ وصلى النبي ﷺ النافلة بالمرأة واليتيم، وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)).

وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.

وقال ﵇: ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة)).

قال مالك ﵀: ولا بأس بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارًا. قال ابن أبي زمنين: معناه أن يكون القوم قليلا كالرجلين والثلاثة مما لا يكون مشتهرًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 623 (Shamela #18607, hlm. urut 624)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.