Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 618

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

أعضاء ولا أكفت شعرًا ولا ثوبًا)).

فأخبر أن النهي عن ذلك إنما هو إذا قصد به الصلاة. ونهى النبي ﷺ أن يصلي الرجل وشعره معقوص، وكرهه علي بن أبي طالب، وأن عمر بن الخطاب حل شعر رجل كان معقوصًا في الصلاة حلا عنيفًا، وكرهه ابن مسعود، وقال: ((إن الشعر يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر)).

وقال أبا بن عثمان: مثل الذي يصلي عاقصًا شعره مثل المكتوف.

قال سليمان: المعقوص المضفور.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 618 (Shamela #18607, hlm. urut 619)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.