كتاب كراء الرواحل والدواب
من الجامع لابن يونس
قال ﵀:
كتاب كراء الرواحل والدواب
[الباب الأول]
في
الكراء المضمون, والمعين, والنقد, والخيار فيه, وفي المكري يبيع الدابة المكتراة.
[الفصل ١ - الكراء المضمون والمعَّين]
والمتكاريان كالمتبايعين فيما يحل ويحرم؛ لأنها بيع منافع فهي كبيع الأعيان.
قال ابن القاسم: وكراء الدواب على وجهين: مضمونة في ذمة, أو دابة بعينها, وقد قضى عمر ﵁ أن الدابة المعينة إذا هلكت انفسخ الكراء, ولا يأتي بغيرها إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمون, وقاله علي ﵁.
م/ كراء الدابة المعينة كشراء السلعة من المكيل والموزون؛ لأن على البائع أن