Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 766

  1. كتاب الأقضية
  2. [الباب الخامس] في النظر في أحكام القضاة

صحيح فلينقذه، وقال: أصبغ في مثل هذا: يجوز من أقضيته ما عدل فيه، وينقض منها ما تبين جوره واستريب فيه، ويعمل فيها بالكشف كما يصنع بأقضية الجاهل. ابن حبيب وقول ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون أحب إلينا. وقال ابن سحنون عن أبيه نحو قول أصبغ.

[فصل ٣ - هل أقضية قضاة الكور نافذة؟]

قال: وقال مطرف وابن الماجشون في الرجل يخالف الإمام ويغلب على بعض الكور ويولي قاضياً يقضي فيه بين الناس ثم يظهر عليه فأقضيته ماضية نافذة إذا كان عدلاً إلا خطأ لا اختلاف فيه.

[فصل ٤ - هل ينقض القاضي في المسائل المختلف فيها؟]

ابن حبيب: قال ابن الماجشون في معنى قول مالك لا ينقض قضاء القاضي بما اختلف فيه، فأما ما جاء فيه سنة قائمة عن النبي صلى الله عليك وسلم فليفسخ الحكم بخلافها من ذلك: أن يستسعى العبد يعتق بعضه فيقضي باستعسائه في عدم المعتق، فهذا ينقض، ويرد

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 766 (Shamela #18607, hlm. urut 6145)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.