Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 607

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب -١٧ -] في اللباس في الصلاة وصلاة الحرائر والإماء والعراة والمكفتين ثيابهم

وقال في حديث آخر: ((أو كلكم يجد ثوبين))، وذكره البخاري، ونهى الرسول ﷺ أن تصلي المرأة إلا في الدرع السابغ والخمار، وقال: ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار))، وكانت عائشة ﵂ تصلي في الدرع والخمار السابغ.

وقالت أم سلمة زوج النبي ﷺ: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يستر ظهور القدمين.

[فصل -١ - في صلاة الحرائر]

قال مالك ﵀: وإذا صلت المرأة بادية الشعر/ أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت الصلاة في الوقت.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 607 (Shamela #18607, hlm. urut 608)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.