Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 696

  1. كتاب القراض
  2. [الباب السادس] باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو لا يجوز

[الباب السادس]

باب ما يجوز للعامل أو لرب المال فعله في مال القراض أو لا يجوز

[فصل ١ - هل للمقارض أن يخلط ماله بمال القراض؟]

قال مالك: وإذا خاف العامل أنه إن قدَّم ماله على مال القراض أو وخَّره وقع الرخص في ماله, فالصواب أن يخلطهما, ويكون ما اشترى بهما من السلع على القراض وعلى ما نقد فيها, فحصة القراض رأس مال القراض, وحصة العامل على ما نقد فيها, ولا يضمن العامل, إن خلطهما بغير شرط.

م: ولا ينبغي على شرط الخلط ولا على أن شاء خلطه.

قال أصبغ: وليس بحرام ولكنه من الذرائع, فإن فعله لم أفسخه وكان أشهب يخفف أن يشترط ذلك على المقارض أن يضم ماله إلى مال القراض, ويعمل على أن له نصف ربحهما والنصف لرب المال.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 696 (Shamela #18607, hlm. urut 6075)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.