Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 656

  1. كتاب القراض
  2. [الباب الثامن] في القراض الفاسد وما يرد فيه العامل إلى الأجرة أو قرض المثل

[فصل ١٤ - المقارض يشترط إلى بلد معين يشتري منه العامل]

ومن المدونة, قال مالك: ومن أخذ قراضاً على أن يخرج به إلى بلد ليشتري به متاعاً فلا خير فيه.

قال مالك: يعطيه المال ويقوده كما يقاد البعير.

قال ابن القاسم: وإنما كره مالك من ذلك أنه يحجر عليه أن لا يشتري إلى أن يبلغ ذلك الموضع.

وروى أصبغ عن ابن القاسم في العتبية في من قارض رجلاً على أن يخرج إلى البحيرة أو الفيوم أو المكان البعيد مثل برقة أو أفريقية وشبه ذلك ليشتري طعاماً أو غيره: أنه لا بأس بذلك كله والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 656 (Shamela #18607, hlm. urut 6035)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.