Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 590

  1. كتاب القراض
  2. [الباب الأول] في جواز القراض ووجع العمل به

كتاب القراض

[الباب الأول]

في جواز القراض ووجع العمل به

[فصل ١ - في جواز القراض]

قال الليث ﵀: كان القراض في الجاهلية فأقر وصار سنة في الإسلام, وعمل به عمر وعثمان ﵄ وصدر الأمة, واتبع فيه خلف الأمة سلفها وهو كالذي كان سن رسول الله * في المساقاة سواء, وذلك مستخرج بالرخصة من الإجارة المجهولة, وكاستخراج بيع العرية والشركة والتولية في الطعام, والعمل على ما جرى من سنته, ما لم يغير بفساد عقد أو شرط زيادة فيخرجه عن حد رخصته.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 590 (Shamela #18607, hlm. urut 5969)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.