Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 533

  1. كتاب المساقاة
  2. [الباب الأول] في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

كتاب المساقاة

[الباب الأول]

في جواز المساقاة وما لا يجوز فيها

[فصل ١ - في جواز المساقاة]

قال مالك ﵀: المساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائز, ما لم يحل بيع ثمرها على ما اشترط من ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر, وتجوز على أن للعامل جميع الثمرة, كالربح في القراض.

قال بعض البغداديين: وأجمع الناس على جواز المساقاة إلا أبا حنيفة.

والدليل على جوازها حديث ابن عمر ﵄: (أن النبي ﷺ عامل يهود خيبر على الشطر من ثمر وزرع).

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 533 (Shamela #18607, hlm. urut 5912)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.