Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 590

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-١٦ -] في وقت من أسلم أو صلى إلى غير القبلة أو أفاق أو جن أو بقي تحت الهدم

[باب-١٦ -] في وقت من أسلم أو صلى إلى غير القبلة أو أفاق أو جن أو بقي تحت الهدم

[فصل-١ - في المصلي يستدبر القبلة أو يشرق أو يغرب]

قال أبو محمد: روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: ((ما بين المشرق والمغرب/ قبلة))، وذكره مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب قال: وذلك إذا توجه إلى البيت.

قال مالك: وعليه الأمر عندنا.

وروى ابن وهب عن جابر بن عبد الله قال: صلينا ليلة في غيم، وخفيت علينا القبلة، وعلمنا علمًا، فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول ﷺ فقال: ((قد أسحنتم)) ولم يأمرنا بالإعادة.

وقال ابن شهاب وابن المسيب وربيعة وغيرهم: يعيد في الوقت، فإن مضى الوقت لم يعد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 590 (Shamela #18607, hlm. urut 591)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.