Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 527

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب التاسع عشر] في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه أو يعمل غير ما استؤجر عليه

[الباب التاسع عشر]

في العمل لغير تسمية أجر, أو بعد تسوم مختلف أو بغير أمر ربه

أو يعمل غير ما استؤجر عليه

[فصل: ١ - الجعل والإجارة بغير تسمية ثمن]

ومن العتبية من سماع ابن القاسم وعن الخياط المخالط لي لا يكاد يخالفني استخيطه الثوب, فإذا فرغ راضيته على أجرة: فلا بأس به.

وفي كتاب محمد وابن حبيب: لا تصلح الإجارة والجعل بغير تسمية الثمن.

[فصل: ٢ - في الجعل والإجارة بعد تساوم مختلف]

ابن المواز: من دفع ثوباً إلى خياط فقال: لا أخيطه إلا بدرهمين, وقال ربه: لا أخيطه إلا بدرهم, وجعله عنده فخاطه: فليس له إلا درهم.

قال: ومن سكن منزلاً فقال ربه: بدينارين تسكن في هذا السنة وقال الساكن: لا أعطي إلا ديناراً وإلا خرجت إن ترض, فسكت ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة, فلا يلزمه إلا دينار واحد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 527 (Shamela #18607, hlm. urut 5906)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.