Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 522

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب السادس عشر] في الجعل والإجارة على حصاد زرع, أو لقط زيتون, أو تقاضي دين بجزء منه

وفي سماع أشهب عن مالك, قال مالك: في من طاب زرعه وحل بيعه, فقال لرجل: احصد وادرسه على النصف فقال: لا بأس به/.

م: وهذا نحو ما ذهب إليه ابن حبيب, أن محمل ذلك على أن له نصفه الآن على أن يحصد النصف الآخر ويدرسه لربه. والله أعلم.

قال عيسى عن ابن القاسم: في الرجل تكون له الشجر التين وقد طابت, فيقول لرجل: احرسها واجنها وتحفظ بها, ولك نصفها أو ثلثها أو جزء منها قال: لا بأس بذلك؛ لأنه لا بأس أن يكري نفسه بما يحل بيعه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 522 (Shamela #18607, hlm. urut 5901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.