Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 508

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الرابع عشر] في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربعه

[الباب الرابع عشر]

في إجارة الوصي من يلي عليه وإجارته ربْعَه

[فصل: ١ - إجارة الوصي ليتيمه ثم يحتلم قبل ذلك]

قال ابن القاسم: ومن واجر يتيماً في حجره ثلاث سنين, فاحتلم بعد سنة, ولم يظن ذلك به, فلا تلزمه باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام, ولا يواجر وصي يتيمه, ولا أب ولده بعد احتلامه. قال يحيى: ورشده.

[فصل: ٢ - إجارة الوصي لربع يتيمه ودوابه ورقيقه]

وإن أكرى الوصي رَبَع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين, فاحتلم بعد مضي سنة, فإن كان يظن بمثله إلا يحتلم في مثل تلك المدة, فعجَّل عليه الاحتلام, وآنس منه الرشد فلا يفسخ له ويلزمه باقيها؛ لأن الوصي صنع ما يجوز له. وقال غيره: لا يلزمه إلا فيما قل.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 508 (Shamela #18607, hlm. urut 5887)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.