Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 486

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الحادي عشر] في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام

[الباب الحادي عشر]

في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام

[فصل: ١ - ضمان الأجير لما أفسد أو كسر]

[وتحته مسائل]

[المسألة الأولى: هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالعثار؟]

قال مالك ﵀: ومن استأجرته يحمل لك دهنًا أو طعامًا، فحمله فعثر به فاهراق: لم يضمن؛ لأنه أجير، والأجير لا يضمن إلا أن يتعدى.

وإن أكذبته في ذلك وقلت له: لم تعثر، ولم يذهب لك شيء، فهو ضامن في الطعام والإدام.

[المسألة الثانية: هلي يضمن حامل الأمتعة؟]

وأما في البز والعروض إذا حملها: فالقول قوله، إلا أن يأتي بما يدل على كذبه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 486 (Shamela #18607, hlm. urut 5865)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.