Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 474

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب العاشر] جامع القول في إجارة الظئر

[الباب العاشر]

جامع القول في إجارة الظِئْر

[فصل: ١ - الأصل في استئجار الظئر وحكمه]

قال الله تعالى في المطلقات: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] وقال تعالى: ﴿فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ [الطلاق: ٦]. قال مالك: لا بأس بإجارة الظئر على رضاع الصبي حولاً أو حولين بكذا، وكذلك إن شرطت عليهم طعامها وكسوتها فهو جائز. ابن حبيب: وذلك معروف على قدرها وهيئتها، وقدر أبي الصبي في غناه وفقره.

م: ولا يدخل ذلك طعام بطعام إلى أجل؛ لأن النهي إنما ورد في الأطعمة التي جرت عادات الناس أن يقتاتونها ويأتدمونها، وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا ولا خلاف فيه؛ ولأن اللبن الذي يرضعه الصبي لا قدر له من

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 474 (Shamela #18607, hlm. urut 5853)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.