Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 464

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب التاسع] جامع القول في إجارة الراعي

[الباب التاسع]

جامع القول في إجارة الراعي

[فصل: ١ - أجير الغنم هل له أن يرعى معها غيرها؟]

قال ابن القاسم: ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها، فليس له أن يرعى معها غيرها إلا أن يدخل معه راعيًا يقوى به.

قال سحنون: قوله بعد هذا: لا يأتي الراعي بغيره، يرد هذا.

قال ابن القاسم: وإن كانت غنمًا يسيرة فذلك له إلا أن يشترط عليه ربها ألا يرعى معها غيرها، وقد قال مالك في المقارض: له أن يأخذ من غير الأول مالاً ثانيًا يعمل به، إلا أن يكون الأول كثيرًا يخاف إذا دخل معه غيره ألا يقوى عليهما فليس له ذلك: أنكرها سحنون، وقال: ليس القراض والإجارة سواء.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 464 (Shamela #18607, hlm. urut 5843)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.