Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 456

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الثامن] في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته

[الباب الثامن]

في الإجارة الفاسدة وهل يواجر الأجير أو يستعمل بالليل أو يسافر

به؟ وبيع العبد المستأجر وهروبه ومرضه وسرقته

[فصل: ١ - الإجارة الفاسدة]

[المسألة الأولى: الإجارة على أن يخدمه شهرًا بعينه

على أنه إن مرض قضاه في غيره]

قال ابن القاسم: ومن واجر عبدًا يخدمه شهرًا بعينه على أنه إن مرض قضاه في غيره: لم يعجبني؛ لاختلاف أيام الشتاء، والصيف إن تمادى في مرضه.

[المسألة الثانية: استئجار الأجير في شيء فيفسخ في غيره

أو يستعمل في غير ما استأجر له]

قال مالك: ومن واجر نفسه أو عبده في الخياطة شهرًا لم يجز أن يفسخ ذلك في قصارة أو غيرها؛ لأنه دين بدين إلا أن تكون الإجارة يومًا ونحوه فيجوز ذلك؛ لأنه لا يكون دينًا بدين.

وقال سحنون لا يجوز فيما قل أو كثر.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 456 (Shamela #18607, hlm. urut 5835)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.