Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 408

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الخامس] في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك

[الباب الخامس]

في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو

ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك

[فصل: ١ - إجارة حافتي النهر والطريق في الدار]

قال ابن القاسم: ولا بأس أن تواجر حافتي نهرك ممن يبنى عليه بيتًا، أو ينصب فيه رحى. قال: ويجوز أن تسأجر طريقًا في دار رجل.

قال أشهب: إن كان يصل بذلك إلى منفعة وإلا فهو من أكل المال بالباطل.

[فصل: ٢ - إجارة مسيل مرحاض أو ميزاب ماء]

قال ابن القاسم: وجائز أن يستأجر مسيل مصب مرحاض من دار رجل، وأما إجارة مسيل ميازيب المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون. م: وحكى لنا بعض شيوخنا عن بعض أصحابه من القرويين أنه قال: إنما افترق جوابه في مسألة مسائل المرحاض ومسائل الميازيب لافتراق السؤال، وأما إذا

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 408 (Shamela #18607, hlm. urut 5787)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.