Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 15, hlm. 356

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. [الباب الأول] الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم منها واجتماعها مع البيع في صفقة

كتاب الجعل والإجارة

[الباب الأول]

الأصل في جواز الإجارة وما يحل ويحرم

منها واجتماعها مع البيع في صفقة

] فصل: ١ - الدليل على جواز الإجارة وشروطها [

قال الله ﵎: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَاجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَاجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القصص: ٢٦، ٢٧] فذكر تأجيل الإجارة وسمى عوضها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 15، ص 356 (Shamela #18607, hlm. urut 5735)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.