Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 14, hlm. 350

  1. كتاب الجوائح
  2. [الباب الرابع] في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة

[الباب الرابع]

في جائحة النخلة والعرية وما دفع في نكاح

أو أسلم فيه أو أخذ مساقاة

] فصل ١ - جائحة النخلة، والعرية، وما دفع في نكاح، أو أسلم فيه [

] المسألة الأولى: من اشترى تمرة نخلة فتصيبها الجائحة [

قال ابن القاسم: ومن باع تمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إذا بلغت ثلث ثمرتها.

] المسألة الثانية: من أعرى حائطة كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه الجائحة [

قال مالك: ومن أعرى حائطه رجلاً ثم أخذه منه بخرصة فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء.

م: صواب.

ابن المواز وقاله ابن القاسم وابن وهب، وقال أشهب لا جائحة فيها.

م: لأن أصلها معروف فاستخف ذلك فيه كالهبة؛ ولأن الجائحة إنما وردت في البيع.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 350 (Shamela #18607, hlm. urut 5729)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.