Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 14, hlm. 310

  1. كتاب الصلح
  2. [الباب العاشر] في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح من معاني البيوع والصرف

[الباب العاشر]

في من صالح عن غيره وما يحل ويحرم في الصلح

من معاني البيوع والصرف

[فصل ١ - المصالحة عن المديان أو المرأة بغير أمرهما]

قال ابن القاسم: ومن قال لرجل: هلمَّ أصالحك من دينك الذي على فلان بكذا، ففعل لزم فلانا الصلح، ولزم المصالح ما صالح به، وكذلك قال مالك في من أتى إلى رجل فصالحه عن امرأته بشيء مسمى أن الصلح لازم للزوج، ويلزم المصالح ما صالح به وإن لم يقل أنا ضامن؛ لأنه إنما قضى عن الذي عليه الحق.

فصل [٢ - المصالحة على ألف درهم نقداً بمئة]

فإن كان لك على رجل ألف درهم نقداً فصالحته على مئة درهم ثم فارقته قبل أن تقبضها جاز ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 310 (Shamela #18607, hlm. urut 5689)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.