Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 562

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب - ١٣ -] في فضل الجماعة وإعادة الصلاة فيها، وفي / شهود العتمة والصبح

شفعًا، وقاله ابن عمر.

ولأن واحدة منها تكون صلاته، والثانية نفل، ولا ينتقل بوتر.

قال ابن القاسم: فإن جهل فأعادها، فأحب إلى أن يشفعها برابعة، وتكون الأولى صلاته، وهذه تنفل، وقد بلغني ذلك عن مالك. وابن وهب يرى إعادتها ثالثة؛ لتكون وترًا.

وفي الموطأ / قال ابن عمر: لا تعاد المغرب ولا الصبح.

وأجاز المغيرة وابن سلمة أن تعاد المغرب؛ لعموم خبر ابن محجن وهي كغيرها من الصلوات.

قال ابن القاسم في المجموعة: ومن صلى العشاء وحده وأوتر فلا يعيدها في جماعة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 562 (Shamela #18607, hlm. urut 563)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.