Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 14, hlm. 164

  1. [كتاب] جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه
  2. [الباب الأول] [اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع] وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم

[كتاب]

جامع القول في الرد بالعيب والتداعي فيه

[الباب الأول]

[اختلاف المتبايعين عند الرد بالعيب في وجود العيب بالسلعة عند البيع، وفي الرضا به، وفي تاريخ البيع]

وجعل الرسول ﷺ القول قول الغارم.

[فصل ١ - من ابتاع سلعة ثم قام بعيب لا يعلم إلا بقوله]

قال ابن القاسم: ومن اشترى جارية فطعن فيها بعيب، ولا يعلم أن بها عيبًا إلا بقوله. فقال للبائع: احلف لي أنه لم يكن بها يوم بعتها مني عيب، فلا يجب بذلك يمين على البائع لا على البت، ولا على/ العلم حتى يدعي في عيب ظاهر [/١٧٥ أ] يرى أنه باعها وهو بها، ولو مكن من ذلك أحلفه كل يوم على ما شاء أنه لم يبعه وهو بها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 164 (Shamela #18607, hlm. urut 5543)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.