Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 14, hlm. 2

  1. كتاب العيوب والتدليس
  2. [الباب الأول] في من وجد عيبا وقد حدث عنه عيب خفيف أو مفسد أو فوت

قال ابن حبيب: يعني ليس مثلنا، ولا على سنتنا، وجعل ﷺ المشتري في حديث المُصَرًّاة، بخير النظرين بين أن يحبسها، أو يردها وصاعًا من تمر، فكان ذلك أصلًا في العيوب.

[فضل: ٢ - من وجد عيبًا وقد حدث عنده عيب فعليه ضمان النقص الحاصل بما حدث عنده]

والقضاء أن ما أصاب السلعة بيد المبتاع من عيب ثم ردها بعيب أن يضمن ما نقصها عنده؛ وإذا لم يقبضها على الأمانة ألا ترى أن ضمانها لو هلكت منه، فكذلك ضمان ما ينقصها هو منه إذ هو كهلاك بعضها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 14، ص 2 (Shamela #18607, hlm. urut 5381)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.