Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 1033

  1. [كتاب جامع لأبواب متفرقة]
  2. [الباب الأول] في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

[كتاب جامع لأبواب متفرقة]

[الباب الأول]

في بيع المصراة وغيرها وما ترد به من ذلك

[الفصل ١ - الأصل في حكم المصراة والتعريف بها]

قال النبي ﷺ (لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).

قال مالك: وهذا حديث متبع ليس لأحد فيه رأي.

قال ابن المواز: ولم يأخذ به أشهب، وقال قد جاء ما يضعفه (أن الغلة بالضمان). قال: وسألت عنه مالكاً فكأنه ضعفه قال أشهب: وهو لوردها بعيب وقد أكل لبنها فلا شيء عليه للبن.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1033 (Shamela #18607, hlm. urut 5295)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.