Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 1009

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  2. [الباب الثاني] في بيع الخمر من مسلم وبيع المسلم لها وبيع أرض الصلح والعنوة

وكل ما اكتسبه بعد الفتح فهو له.

وإن مات الصلحي فإن كانت الجزية مجملة في البلد في الأرض لا تورث لما عليها من الخراج، ويرث ورثته بقية ماله، فإن لم يكن له ورثة كان ماله لأهل جزيته، وإن كان على كل إنسان جزية نفسه وخراج أرضه فهذا إن أسلم كان له ذلك، وإن مات فهو لورثته الذين على دينه، فإن لم يكن له ورثة فذلك كله للمسلمين.

انتهى والحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 1009 (Shamela #18607, hlm. urut 5271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.