Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 521

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-١٠ -] في صلاة المريض والقادح والجالس والراكب

[باب-١٠ -] في صلاة المريض والقادح والجالس والراكب

[فصل-١ - في صلاة المريض]

قال الله ﷾: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فلم يرخص في ترك الصلاة لضرورة ولا غيرها لغير مغلوب على عقله.

وقال تعالى: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، وصلى الرسول ﵇ جالسًا حين جحش شقه.

ابن حبيب: وقال أصبغ في قول الله ﷾: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ قال: هو في الخائف والمريض. قال: ومعنى ما جاء ((إن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم)) في من يقدر أن يقوم في

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 521 (Shamela #18607, hlm. urut 522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.