Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 891

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب الثامن] فيمن ابتاع جارية فوطئها أو زوجها ثم باعها مرابحة

قال ابن عبدوس: وأصل جوابها لأشهب، وهذا تفسير جوابها، ومثلها مسألة ابن القاسم في المشتري غنمًا عليها صوف، فجزها ثم باع مرابحة ولم يبين؛ لأن ذلك نقص وليس بعيب وكذلك لبس الثوب والسفر على الدابة فيعجفها ثم يبيع مرابحة ولم يبين.

فصل [٢ - فيمن ابتاع أمة فزوجها وأراد بيعها مرابحة]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن ابتاع أمة فزوجها لم يبع مرابحة حتى يبين، ولا مساومة حتى يبين؛ لأنه عيب، فإن باع ولم يبين وهي بحالها، خير المبتاع في قبولها بجميع الثمن أو ردها، وليس للبائع أن يلزمه إياها على أن يحط عنه قيمة العيب.

قال ابن عبدوس: بخلاف الكذب الذي يزول بطرحه والعيب لا يزول بطرح منابه.

قال ابن القاسم: ولا يفيت رد هذه حوالة الأسواق أو نقص خفيف ولا زيادة؛ لأنه من معنى الرد بالعيب بخلاف من اطلع على زيادة في الثمن، فإن فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة، فعلى البائع رد حصة العيب من الثمن بما يقع لذلك من رأس المال وربحه.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 891 (Shamela #18607, hlm. urut 5153)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.