Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 13, hlm. 889

  1. كتاب المرابحة
  2. [الباب السابع] فيمن زاد في الثمن أو نقص في بيع المرابحة

م أما هذا فليس يشبه البيع الفاسد؛ لأنه غلط في ثمن السلعة، فلذلك جعل فواتها بالنماء والنقصان وجعل فيها القيمة يوم البيع.

[فصل ٤ - فيمن اشترى ثوبًا فغلط البائع فأعطاه غيره فأتلفه المشتري]

م وقال وإذا اشترى ثوبًا فغلط البائع فأعطاه غيره فقطعه المشتري أن له رده، ولا شيء عليه في قطعه/ بخلاف إذا اشترى ثوبًا مرابحة فقطعه ثم أطلع على كذب البائع، فالقطع في هذا فوت.

وذكر عن ابن الكاتب أنه قال: الفرق بينهما الثوب الكذب لو هلك بعد القبض ببينة أن هلاكه من مبتاعه، ولو هلك ثوب الغلط ببينة، كان هلاكه من بائعه.

م ولأن ثوب الغلط لم تجر فيه مبايعة والبائع سلط المبتاع على قطعه، فلم يكن عليه شيء، وثوب المرابحة قد وقع فيه التبايع، ورأوا أنه كبيع فاسد وأن حوالة الأسواق تفيته، فالقطع أحرى أن يفيته.

قال ابن القاسم: وإذا علم المبتاع أن البائع كذبه في الثمن فرضي بذلك لم يبع مرابحة حتى يبين ذلك.

وقد تقدم هذا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 13، ص 889 (Shamela #18607, hlm. urut 5151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.