Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 503

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٨ -] في الركوع والسجود والجلوس وما يتصل بذلك من تكبير وتسبيح ودعاء وذكر الإقعاء والاتكاء والاعتماد ووضع اليد على اليد وغير ذلك

[باب-٨ -] في الركوع والسجود والجلوس وما يتصل بذلك من تكبير وتسبيح ودعاء وذكر الإقعاء والاتكاء والاعتماد ووضع اليد على اليد وغير ذلك.

[فصل-١ - في هيئة الركوع والسجود. وما يقال فيهما]

وبين الرسول ﷺ بفعله هيئة الركوع والسجود والجلوس والتكبير، وغير ذلك من أعمال الصلاة، وهذا مما تلقته الأمة بالعمل.

قال مالك ﵀: وإذا أمكن يديه من ركبتيه في الركوع وإن لم يسبح، أو أمكن جبهته من الأرض في السجود مطمئنا فقد تم ذلك، وقال: إلى هذا تمام الركوع والسجود.

قال بعض البغداديين: إنما قال ذلك؛ لأن الاعتدال والطمأنينة فيهما واجب، خلافاً لأبي حنيفة.

دليلنا قوله ﷺ: ((اعتدلوا في السجود)). وقوله: ((اركع حتى تطمئن راكعاً واسجد حتى تطمئن ساجداً)). وكذلك كان يفعل ﷺ وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)). والتسبيح في الركوع والسجود غير واجب، خلافاً

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 503 (Shamela #18607, hlm. urut 504)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.