Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 774

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب السابع] جامع مسائل مختلفة من البيوع وغيرها

تلك هلاكها من المبتاع بعد عقد البيع.

وقال ابن وهب: إنمنا يجوز إن ضربا أجلاً كأجل الخيار، وإن بعد الأجل كان بيعًا فاسدًا لا يجوز. وقاله ابن عبد الحكم. قال في كتاب بيع الغائب: وأما بيع السلعة على أنه متى رد الثمن فهي له ففاسد لا يجوز.

فصل [٣ - في بيع المريض من ولده]

قال مالك: وبيع المريض من ولده بغير محاباة جائز، وكذلك في وصيته أن يبتاع عبد ابنه فيعتق فهو جائز إلا أنه لا يزاد على قيمته.

فصل [٤ - في تصرف الأب في مال ابنته البكر]

قال مالك: وإذا حاضت الجارية فصنيع أبيها في مالها، بيعه وشراؤه جائز؛

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 774 (Shamela #18607, hlm. urut 5036)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.