Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 762

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

م وأجاز ابن وهب بيع جلود الميتة إذا دبغت، واحتج بقول الرسول ﷺ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، وحجة مالك أنه إنما طهر للانتفاع به - يؤيد ذلك قوله ﷺ (هلا انتفعتم بجلدها) وقد اتفقنا أنه لا يجوز أكله، وإن دبغ فكذلك بيعه.

م وقول ابن وهب أسعد بظاهر الحديث؛ لأنه ﷺ إنما قال (هلا انتفعتم بجلدها) فيما لم يدبغ، ثم قال (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) فأفاد ذلك غير الانتفاع؛ لأن الانتفاع قد حصل منه وإن لم يدبغ الإهاب.

ومن العتبية قال ابن القاسم: ولا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي كصوف الميتة. وقال أصبغ: ليس كصوف الميتة، بل كالميتة نفسها؛ لأنه حرام حيًا وميتًا، وتلك صوفها حل في الحياة.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 762 (Shamela #18607, hlm. urut 5024)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.