Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 760

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

[الباب الخامس]

في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

وقال الرسول ﷺ (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)، فدل أن كل ما حرم أكله حرم بيعه، وقال في الخمر (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، وأمر بطرح المانع من السمن تقع فيه الفأرة وأمر بالنقع بجلد الميتة.

قال ابن القاسم: وكره مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزيل بها الزرع أو غيره.

قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا بأس بأكل ما زبل به، وبلغني أن ابن / عمر كرهه، ولا أرى بأسًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 760 (Shamela #18607, hlm. urut 5022)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.