Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 737

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شرطين في بيع وهو من بيعتين في بيعه وفي مجهلة الثمن وشرط العتق والتدبير وفي اتخاذ أم ولد

قال بعض أصحابنا: وإذا وقع البيع على الإلزام دخله الغرر/ على كل حال والربا في وجه، وذلك إذا كان أحد الثمنين لا يجوز فسخه في الآخر كدينار في اثنين أو في دراهم، فهذا ربا وغرر، وإذا كان بدينار وثوب نحوه فذلك غرر، وكله غير جائز.

فصل [٢ - في الجهالة في الثمن أو في السلعة]

ولا يجوز شراء السلعة بمائة مثقال من ذهب وفضة لا يسمي كم من هذا وهذا.

لأنه غرر، وكذلك لا يجوز شراء سلعة بمائة دينار وشراء أخرى بخيار صفقة واحدة، وكذلك لا يجوز شراؤها بمائة دينار وتحلة اليمين الا أن يسموا كم تحلة اليمين فيجوز.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 737 (Shamela #18607, hlm. urut 4999)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.