Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 705

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. [الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها

[الباب الأول]

جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها

[فصل ١ - في بيع الغرر والخطر]

ونهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر، وهذا يشتمل على أشياء كثيرة، ومنه نهيه عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة، قال ابن وهب وغيره، وقد قيل إنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول، وروي ذلك عن مالك وابن القاسم.

ونهى ﷺ عن بيع المضامين، قال مالك: وهو ما في بطنها. وعن الملاقيح قال

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 705 (Shamela #18607, hlm. urut 4967)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.