Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 648

  1. كتاب بيوع الآجال
  2. [الباب الأول] ما يحل ويحرم في بيوع الآجال

[الباب الأول]

ما يحل ويحرم في بيوع الآجال

[فصل ١ - فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم عاد فاشتراها بأقل منه نقدًا

وبيان أن تحريم ما جر إلى الحرام كتحريم قصده]

روى مالك أن أم محبة أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة أم المؤمنين أنها باعت من زيد عبدًا بثمان مئة درهم إلى العطاء، ثم ابتاعته من بست مئة نقدًا، فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ﷺ إن لم يتب، فقالت لها: أرأيت إن تركت المئتين وأخذت منه ست مئة فقالت:

نعم ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 648 (Shamela #18607, hlm. urut 4910)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.