Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 2, hlm. 476

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. [باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

[باب-٥ -] جامع القول في القراءة والسهو عنها

[فصل-١ - في القراءة في الصلاة]

روى أن الرسول ﵇ قال: ((لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن)).

وروى من حديث جابر أنه قال: ((كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلها إلا وراء إمام)) والصحيح أنه موقوف على جابر؟

م وقال أبو حنيفة: ما قرأ من القرآن أجزأه.

ودليلنا عليه ما ذكرناه.

ومن المدونة وافتتح ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ الصلاة بالحمد لله رب العالمين.

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة سراً ولا جهراً، إمام أو غيره، وهي السنة، وعليه أدركت الناس، وأما في النافلة فواسع

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 2، ص 476 (Shamela #18607, hlm. urut 477)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.