Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 468

  1. كتاب الصرف
  2. [الباب السابع] جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض

[الباب السابع]

جامع ما جاء في اقتضاء الذهب والورق والطعام بعضه من بعض

[الفصل ١ - فيمن أسلف دراهم فقضاه مثل وزنها أو أنقص أو أوزن أو

أكثر عدداً أو أبدل الناقصة بالوازنة]

قال مال ﵀: وإن أسلفت رجلاً مئة درهم عدداً، وزنها نصف درهم، فقضاك مئة درهم وازنة على غير شرط جاز وقال النبي صلي الله عليه وسلم (إن خير الناس أحسنهم قضاء).قال مالك: وإن قضاك تسعين درهماً وازنة فلا خير فيه.

م لأنه ترك زيادة العدد عنده مئة أنصافاً فابتاعها منه بتسعين وازنة، فذلك ربا، لأنه الذهب بالذهب متفاضلاً، وهذا ببلد تجوز فيه الدراهم عدداً، وأما ببلد لا تجوز فيه إلا وزناً، فلا يجوز بيعها ولا قرضها إلا وزناً، فيجوز حينئذ أن يقضيك من مئة أنصافاً وزنها خمسين درهما عدداً مثل وزنها.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 468 (Shamela #18607, hlm. urut 4730)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.