Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 12, hlm. 411

  1. كتاب الصرف
  2. [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع

[الباب الثالث]

جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة

أو الوديعة وتعدي المودع

[الفصل ١ - الصرف من النصارى والعبيد]

قال ابن القاسم ﵀: ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي.

م قيل معناه بغير الدنانير المنقوشة كنقر الذهب والفضة فأما المنقوشة وفيها ذكر الله ﷿ فلا يصرفها من كافر كما نص عليه في غير هذا الموضع.

وكره ملك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورأى أن يقاموا من أسواقنا كلها.

[فصل ٢ - فيمن اشترى بنصف درهم فلوسًا

وبنصفه الآخر فضة ونحوها]

قال: وإن اشتريت بنصف درهم فلوسًا وبنصفه الأخر فضة أو اشتريت بنصفه أو بثلثيه طعامًا وأخذت بباقيه فضه فذلك جائز، وإن أخذت بثلثه طعامًا وأخذت بباقيه فضة فمكروه وقال سحنون: لا يجوز.

م يريد سحنون: لا يجوز في الوجهين، لأنه الفضة بالفضة متفاضلاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 12، ص 411 (Shamela #18607, hlm. urut 4673)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.