Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 11, hlm. 339

  1. كتاب السلم الثاني
  2. [الباب الثامن] في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو فائت والحكم فيه ذلك

[الباب الثامن]

في الزيادة في السلف والصفة فيه والإقالة في السلم أو في

الصرف وهو عرض أو طعام منه أو من بعضه ورأس المال قائم أو

فائت والحكم فيه ذلك

[الفصل ١ - في الزيادة في السلم أو الصفة فيه بعد العقد]

وقد نهى رسول الله ﷺ عن (بيع السلف) (وعن الدين بالدين) ومما يعد من أبواب الربا التأخير بدين على نفع أو زيادة أو الوضع منه على أن يتعجله أو يتعجل أزيد منه على أن تسقط عن غريمك ضمانه، أو تقيل من المضمون على أن تأخذ من صنف رأس مالك أفضل منه، فما جرى من هذا وشبهه بين المتعاملين حرم.

قال مالك: وإن أسلمت إلى رجل في ثوب موصوف، فزدته بعد الأجل دراهم على أن يعطيك ثوباً أطول منه من صنفه أو من غير صنفه جاز إذا تعجلت ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 339 (Shamela #18607, hlm. urut 4501)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.