Lewati ke konten

الجامع لمسائل المدونة · ابن يونس الصقلي

Juz 11, hlm. 319

  1. كتاب السلم الثاني
  2. [الباب السابع] في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه وغرمه لما تكفل به ومطالبته

[الباب السابع]

في الكفالة في السلم وصلح الكفيل وإقالته وقبضه

وغرمه لما تكفل به ومطالبته

[الفصل ١ - في صلح الكفيل وشرائه للدين الذي على الغريم]

ودل الكتاب على إباحة الحمالة بقوله تعالى: ﴿وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف:٧٢] والزعيم الكفيل، وقامت السنة بإجازة الصلح بين المسلمين إلا ما حرم حلالاً أو أحل حراماً.

قال ابن القاسم: فإن أسلمت مئة دينار في عروض موصوفة إلى أجل وأخذت بها كفيلاً، فصالحك الكفيل منها قبل الأجل على طعام أو عروض

Rujukan halaman ini: الجامع لمسائل المدونة، ج 11، ص 319 (Shamela #18607, hlm. urut 4481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.